194

Mukhtaṣar Sunan Abī Dāwūd liʾl-Mundhirī taḥqīq Ḥallāq

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٦٣٨/ ٦٠٩ - وعن أبي هريرة قال: "بينما رجل يصلي مُسْبِلًا إزاره إذ قال له رسول اللَّه ﷺ: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ [ثم جاء] فقال له رجل: يا رسول اللَّه، ما لكَ أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره. وإن اللَّه جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره".
• في إسناده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه.
٤٧/ ٨٣ - باب في كم تصلي المرأة؟ [١: ٢٤٤]
٦٣٩/ ٦١٠ - عن محمد بن زيد بن قُنفذ عن أمه: "أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدّرع السابغ الذي يُغيّب ظهور قدميها".[حكم الألباني: ضعيف موقوف]
٦٤٠/ ٦١١ - وعن محمد بن زيد عن أم سلمة: "أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في دِرْع وخِمار، ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٧٦٣)]
• في إسناده عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار، وفيه مقال. وقال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق -عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة. لم يذكر أحد منهم النبي ﷺ، قصَروا به على أم سلمة.
٤٨/ ٨٤ - باب المرأة تصلي بغير خمار [١: ٢٤٤]
٦٤١/ ٦١٢ - عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يقبل اللَّه ﷿ صلاة حائض إلا بخمار".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٣٧٧) وابن ماجة (٦٥٥). وقال الترمذي: حديث حسن. وقال أبو داود: رواه سعيد -يعني: ابن أبي عَروبة- عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ.

1 / 194