193

Mukhtaṣar Sunan Abī Dāwūd liʾl-Mundhirī taḥqīq Ḥallāq

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

تواقَصْتُ عليها، لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول اللَّه ﷺ، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صَخْر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعًا، حتى أقامنا خلفه. قال: وجعل رسول اللَّه ﷺ يَرمقُني وأنا لا أشعر، ثم فطَنت له، فأشار إليّ أن أتَّزِرْ بها، فلما فرغ رسول اللَّه ﷺ، قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول اللَّه، قال: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه. وإذا كان ضيقًا فاشدُده على حَقْوِك".[حكم الألباني: صحيح: م، خ، مختصر]
• وأخرجه مسلم (٣٠١٠) في أثناء الحديث الطويل آخر الكتاب. والبخاري (٣٦١) وابن ماجة مختصرًا دون ذكر الاتزار (٩٧٤). وابن صخر -هذا- هو أبو عبد اللَّه جُبار بن صخر الأنصاري السُّلَمي، شهد بدرًا والعقبة. جاء مبينًا في صحيح مسلم.
[باب الإسبال في الصلاة] [١: ٢٤٣]
٦٣٧/ ٦٠٦ - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول ﷺ يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خُيلاء فليس من اللَّه جل ذكره في حِلٍّ ولا حرام".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي مختصرًا، وقال أبو داود: روى هذا جماعة من عاصم موقوفًا عن ابن مسعود. وعاصم هذا هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري، وهو ممن اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه.
٤٥/ ٨١ - باب من قال يتزر به إذا كان ضيقًا [١: ٢٤٢]
٦٠٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ أو قال قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما. فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتَّزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
٦٠٨ - وعن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يصلَّى في لحاف لا يُتوشَّح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء".
• في إسناده: أبو تُمَيلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي. وأبو المنيب عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العَتَكي المروزي، وفيهما مقال.

1 / 193