112

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٣٢٧/ ٣٠٨ - وعن عمار بن ياسر قال: "سألت النبي ﷺ عن التيمم؟ فأمرني به واحدةً للوجه والكفين".[حكم الألباني: صحيح] • أخرجه الترمذي (١٤٤) دون قوله: "ضربة واحدة" ٣٢٨/ ٣٠٩ - وفي رواية قال: "إلى المرفقين".[حكم الألباني: منكر] • أخرجه النسائي (٣١٢) و(٣١٩). في إسناد هذه الرواية: رجل مجهول. باب التيمم في الحضر [١: ١٢٩] ٣٢٩/ ٣١٠ - وعن عمير -مولى ابن عباس- أنه سمعه يقول: "أقبلت أنا وعبد اللَّه بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ، حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول اللَّه ﷺ من نحو بئر جَمَلٍ، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يردَّ رسول اللَّه ﷺ ﵇ حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇".[حكم الألباني: صحيح: ق، إلا أن مسلمًا علقه] • وأخرجه البخاري (٣٣٧) والنسائي (٣١١). وأخرجه مسلم (٣٦٩ معلقًا) منقطعًا. وهو أحد الأحاديث المنقطعة في صحيحه. ٣٣٠/ ٣١١ - وعن محمد بن ثابت العبدي قال: حدثنا نافع قال: "انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مرَّ رجل على رسول اللَّه ﷺ في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربةً أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر".[حكم الألباني: ضعيف]

1 / 112