Mukhtasar Sahih Muslim

Ibn Cabd Qawi Mundhiri d. 656 AH
143

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Investigator

محمد ناصر الدين الألباني

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

السادسة

Publication Year

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِا (قبره) فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ ﷿ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ. (م ٣/ ٥٦) باب: فيمن قتل نفسه ٤٨٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ (١) فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. (م ٣/ ٦٦) باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ٤٨١ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (م ٣/ ٥١) باب: من صلّى عليه مدّة شفعوا فيه ٤٨٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ (٢) إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ (٣). (م ٣/ ٥٣) باب: من صلّى عليه أربعون شفعوا فيه ٤٨٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ مَاتَ له ابْنٌ بِـ (قُدَيْدٍ) أَوْ بِـ (عُسْفَانَ) (٤) فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللهُ فِيهِ. (م ٣/ ٥٣)

(١) سهام عراض، واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف. (٢) أي يدعون له. (٣) أي قبلت شفاعتهم في حقه. (٤) شك من بعض الرواة، و(قديد) و(عسفان) موضعان بين الحرمين.

1 / 130