[٣٨٠]- (٦٤٠٢) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، نَا الْزُهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
(٧٨٠) ح وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب التّأمِين مِن كِتابِ الدُّعاءِ (٦٤٠٢)، وفِي بَابِ فَضْلِ التَّأمِين (٧٨١)، وباب ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ (٣٢٢٨).
بَاب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ
[٣٨١]- (٧٨٢) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وَخَرَّجَهُ في: تفسير قوله ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٤٤٧٥).
بَاب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
[٣٨٢]- (٧٨٣) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ الأَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «زَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعُدْ».