126

Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى ١٤٢٧هـ

Genres

١- أنها للتصديق. ٢- للإيجاب، فلا يجوز: هل لم يقم. ٣- تجعل المضارع للاستقبال. ٤-٥-٦- لا تدخل على شرط ولا إن، ولا اسم بعده فعل في الاختيار. ٧-٨- أنها تقع بعد العاطف لا قبله وبعد أم مثل: ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ﴾ ١، ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي﴾ ٢. ٩- أنه يراد بالاستفهام بها النفي، نحو: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ﴾ ٣، ولا تجوز الهمزة؛ أعلى الرسل إلا البلاغ. ١٠- تأتي بمعنى قد، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ ٤، وقيل لا تأتي بمعنى قد والاستفهام في مثل هذا للتقرير، والله أعلم.

١ سورة الأحقاف. الآية: ٣٥. ٢ سورة الرعد. الآية: ١٦. ٣ سورة الرعد. الآية: ٣٥. ٤ سورة الإنسان. الآية: ١.

1 / 124