Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
Genres
أن يصلي ناقلة إلا كما يصلي المكتوبة إلى قبلة وعلى الأرض وما تجزيه الصلاة عليه في المكتوبة لأن أصل فرض المصلين سواء إلا حيث دل كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله ﷺ. وإن افتتح الصلاة متطوعاً راكباً مسافراً ثم دخل المصر لم يكن له أن يمضي على صلاته بعد أن يصير إلى مصره ولا موضع مقام له فكان عليه أن ينزل فيركع ويسجد بالأرض وكذلك إذا نزل في قرية أو غيرها لم يكن له أن يمضي على صلاته وإن مر بقرية في سفره ليست مصره ولا يريد النزول بها فهي في سفره وله أن يمضي فيها مصلياً على بعيره وإن نزل في سفره منزلاً في صحراء أو قرية فسواء ولا يكون له أن يصلي إلا على الأرض كما يصلي المكتوبة.
قال الشافعي: ولو افتتح الصلاة راكباً فأراد النزول قبل أن يكمل وأن يكون في صلاته كان ذلك له لأن النزول أخف في العمل من الركوب وإذا نزل ركع على الأرض وسجد لا يجزیه غيره فإذا نزل ثم رکب قطع الصلاة بالركوب کما وصفت بأنه كان عليه إذا نزل أن يركع ويسجد على الأرض.
باب الصلاة في الكعبة
قال الشافعي: عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة قال ابن عمر فسألت بلالاً ما صنع رسول الله ﷺ في الكعبة قال جعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى قال وكان البيت على ستة أعمدة يومئذ(١).
قال الشافعي: فيصلي في الكعبة النافلة والفريضة وأي الكعبة استقبل الذي يصلي في جوفها فهو قبلة كما يكون المصلي خارجاً منها إذا استقبل بعضها كان قبلته ولو استقبل بابها فلم يكن بين يديه شيء من بنياتها يستره لم يجزه وكذلك إن صلى وراء ظهرها فلم يكن بين يديه من بنياتها شيء يستره لم يجزه حينئذ لأن بناء الكعبة ليس بين يديه شيء يستره وإن بنى فوقها ما يستر المصلي فصلى فوقها أجزأته صلاته. ولا موضع أطهر منها ولا أولى بالفضل.
(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب الرابع في المساجد / الحديث ٢٠٠ ص ٦٨ ج ١.
98