92

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

فلو صلى رجل إلى جنب ذلك القبر أو فوقه كرهته له ولم آمره يعيد لأن العلم يحيط بأن التراب طاهر لم يختلط فيه شيء وكذلك لو قبر فيه ميتان أو موتى فإن غاب أمرها عن رجل لم يكن له أن يصلي فيها لأنها مقبرة حتى يعلم أنها ليست بمقبرة.

قال الشافعي: والذي ينجس الأرض شيئان: ١- شيء يختلط بالتراب لا يتميز منه شيء. ٢- شيء يتميز من التراب. وما لا يختلط من التراب ولا يتميز منه متفرق فإذا كان جسداً يختلط بالتراب ويعقل أنه جسد قائم فيه كلحوم الموتى وعظامهم وعصيهم وإن كان غير موجود لغلبة التراب عليه وكينونته هذا لا يطهر وإن أتى عليه الماء وكذلك الدم والخلاء وما في معانيها مما لو أنفرد كان جسداً قائماً وشيء يكون كالماء إذا خالط التراب نشفه أو الأرض تنشفه وذلك مثل البول والخمر وما في معناه والأرض تطهر من هذا بأن يصب عليه الماء حتى يصير لا يوجد ولا يعقل فيها منه جسد ولا لون.

باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم

قال الشافعي: عن عبد الله بن مغفل عن النبي ﷺ قال إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنافها وإذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سکینه وبرکة(١).

قال الشافعي: وبهذا نأخذ ومعناه عندنا والله أعلم على ما يعرف من مراح الغنم وأعطان الإبل أن الناس يريجون الغنم في أنظف ما يجدون من الأرض لأنها تصلح على ذلك والإبل تصلح على الدقع من الأرض فمواضعها التي تختار من الأرض أدقعها وأوسخها. فالمراح ما طابت تربته واستعملت أرضه واستذرى من مهب الشمال موضعه. العطن قرب البئر التي تسقى منها الإبل تكون البئر في موضع والحوض قريباً

(١) رواه ابن ماجة / كتاب المساجد والجماعات / باب ١٢ الصلاة في أعطان الإبل حديث ٦٢٢ ج ١.
ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب الرابع في المساجد الحديث ١٩٩ ص ٦٧ ج ١. مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الرابع ص ٨٥.

92