Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
Genres
باب ترك الحائض الصلاة
قال الشافعي: قال الله عز وجل ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ الآية(٣).
قال الشافعي: وقضى الله على الجنب أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل وكان بينا أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل وأن لا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الإغتسال لقول الله عز وجل [حتى يطهرن] وذلك بانقضاء الحيض فإذا تطهرن يعني بالغسل فإن السنة تدل على أن طهارة الحائض بالغسل.
قال الشافعي: عن عائشة قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري(٢).
قال الشافعي: عن عائشة قالت خرجنا مع النبي ﷺ في حجة لا نراه إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريباً منها حُضْتُ فدخلت على رسول الله ﷺ وأنا أبكي فقال ما بالك أنفست؟ قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري(٣)
باب أن لا تقضي الصلاة حائض
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ الآية(١).
قال الشافعي: وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصياً بتركها إذا جاء وقتها وذكرها وكان غير ناس لها وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة للصلاة مطيقة لها فكان
(١) الآية رقم ٢٢٢ سورة البقرة.
(٢) رواه البخاري - كتاب الحج - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت الجزء الثاني المجلد الأول ص ١٩٥ دار الجيل بيروت لبنان.
(٣) رواه ابن ماجة / ٢٥ كتاب المناسك ٣٦ باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف حديث رقم ٢٣٩٨ المجلد الثاني ص ١٦٣. مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض.
(٤) الآية رقم ٢٢٨ سورة البقرة.
60