163

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

النداء من ساكني المصر أو قريباً منه بدلالة الآية.

قال الشافعي: وتجب الجمعة عندنا على جميع أهل المصر وإن كثر أهلها حتى لا يسمع أكثرهم النداء لأن الجمعة تجب بالمصر والعدد وليس أحد منهم أولى بأن تجب عليه الجمعة من غير إلا من بعذر

قال الشافعي: عن سعيد بن المسيب أنه قال تجب الجمعة على من يسمع النداء.

قال الشافعي: وإذا كانت قرية جامعة وكان لها قرى حولها متصلة الأموال بها وكانت اكثر سوق تلك القرى في القرية الجامعة لم أرخص لأحد منهم في ترك الجمعة وكذلك لا أرخص لمن على الميل أو الميلين.

من يصلي خلفه الجمعة

والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلدة وغير أمير مجزئة كما تجزىء الصلاة خلف كل من سلف.

قال الشافعي: وتجزىء الجمعة خلف العبد والمسافر كما تجزىء الصلاة غيرها خلفهما فإن قيل ليس فرض الجمعة عليهما قيل ليس يأثمان بتركها وهما يؤجران على أدائها وتجزى عنهما كما تجزىء عن المقيم وكلاهما عليه فرض الصلاة بكمالها ولا أرى أن الجمعة تجزىء خلف غلام لم يحتلم والله تعالى أعلم ولا تجمع امرأة بنساء لأن الجمعة إمامة جماعة كاملة وليست المرأة ممن لها أن تكون إمام جماعة كاملة.

الصلاة في مسجدين فأكثر

قال الشافعي: ولا يجمع في مصر وإن عظم أهله وكثر عامله ومساجده إلا في موضع المسجد الأعظم وإن كانت له مساجد عظام لم يجمع فيها إلا في واحد وأيها جمع فيه أولاً بعد الزوال فهي الجمعة وإن جمع في آخر سواه يعده لم يعتد للذين جمعوا بعده بالجمعة وكان عليهم أن يعيدوا ظهراً أربعاً.

قال الشافعي: وهكذا إن جمع في المصر في مواضع فالجمعة الأولى وما سواها لا تجزىء إلا ظهراً.

163