161

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

له الجمعة وكذلك إن ضل له ولد أو مال من رقيق أو حيوان أو غيره فرجا في تخلفه تداركه كان ذلك له.

قال الشافعي: فإن كان خائفاً إذا خرج إلى الجمعة أن يحبسه السلطان بغير حق كان له التخلف عن الجمعة فإن كان السلطان يحبسه بحق مسلم في دم أوحد لم يسعه التخلف عن الجمعة إلا أن يكون يرجو أن يدفع الحد بعفو أو قصاص بصلح فأرجو أن يسعه ذلك.

قال الشافعي: وإن كان تغيبه عن غريم لعسره وسعه التخلف عن الجمعة.

قال الشافعي: وليس على غير البالغين ولا على النساء ولا على العبيد جمعة وأحب للعبيد إذا أذن لهم أن يجمعوا وللعجائز إذا أذن لهم وللغلمان ولا أعلم منهم أحداً يحرج بترك الجمعة.

قال الشافعي: ولا أحب لواحد ممن له ترك الجمعة من الأحرار للعذر ولا من النساء وغير البالغين والعبيد أن يصلي الظهر حتى ينصرف الإمام أن يتأخر انصرافه بأن يحتاط حتى يرى أنه قد انصرف لأنه لعله يقدر على اتيان الجمعة فيكون اتيانها خيراً له.

قال الشافعي: وإن صلوا جماعة أو فرادى بعد الزوال وقبل انصراف الإمام فلا إعادة عليهم لأنهم معذورون بترك الجمعة.

العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة

قال الشافعي: وسمعت عدداً من أصحابنا يقولون تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلاً وكانوا أهل قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي أن أدع القول به وليس خير لازم بخالفه وقد يروى من حيث لا يثبت أهل الحديث أن رسول الله ﷺ جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلاً.

قال الشافعي: فإذا كان من أهل القرية أربعون. القرية البناء والحجارة واللبن والسقف والجرائد والشجر لأن هذا بناء كله وتكون بيوتها مجتمعة ويكون أهلها لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة مثل ظعن أهل القرى وتكون بيوتها

161