158

Mukhtaṣar kitāb al-Umm

مختصر كتاب الأم

Publisher

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Publisher Location

بيروت

من منزله الذي يسافر منه وسواء كان المنزل قرية أو صحراء فإن كانت قرية لم يكن له أن يقصر حتى يجاوز بيوتها ولا يكون بين يديه منها بيت منفرداً ولا متصلاً وإن كان في عرض واد فحتى يقطع عرضه وإن كان في طول واد فحتى يبين عن موضع منزله وإن كان في حاضر مجتمع فحتى يجاوز مطال الحاضر ولو كان في حاضر مفترق فحتى يجاوز ما قارب منزله من الحاضر وإن قصر فلم يجاوز ما وصفت أعاد الصلاة التى قصرها في موضعه.

قال الشافعي: وإذا أراد رجل بلدا له طريقان القاصد منهما إذا سلك لم يكن بينه وبينه ما تقصر إليه الصلاة والآخر إذا سلك كان بينه وبينه ما تقصر إليه الصلاة فأي الطريقين سلك فليس له عندي قصر الصلاة إنما يكون له قصر الصلاة إذا لم يكن إليها طريق إلا مسافة قدر ما تقصر إليها الصلاة إلا من عدو يتخوف في الطريق القاصد.

قال الشافعي: وسواء في القصر المريض والصحيح والعبد والحر والأنثى والذكر إذا سافروا معاً في غير معصية الله تعالى فأما من سافر باغياً على مسلم أو معاهد أو يقطع طريق أو يفسد في الأرض أو العبد يخرج آبقاً من سيده أو الرجل هارباً ليمنع حقاً لزمه أو ما في مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها لأن القصر رخصة وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصياً الا ترى إلى قوله تعالى [فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه] الآية (١)

تطوع المسافر

قال الشافعي: وللمسافر أن يتطوع ليلاً ونهاراً قصراً ولم يقصر وثابت عن رسول الله ﷺ أنه كان يتنقل ليلاً وهو يقصر وروي عنه أنه كان يصلي قبل الظهر مسافراً ركعتين وقبل العصر أربعاً وثابت عنه أنه تنفل عام الفتح بثمان ركعات ضحی وقد قصر عام الفتح.

باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة

قال الشافعي: سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه: ما سمعتم في مقام المهاجر

(١) الآية رقم ١١٥ من سورة النحل.

158