Mukhtaṣar kitāb al-Umm
مختصر كتاب الأم
Publisher
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Publisher Location
بيروت
Genres
قال الشافعي: ولا اختلاف أن القصر إنما هو في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء وذلك أنهن أربع فيصليهن ركعتين ركعتين ولا قصر في المغرب ولا الصبح.
جماع تفريع صلاة المسافر
قال الشافعي: لا تختلف صلاة المكتوبة في الحضر والسفر إلا في الأذان والوقف والقصر فأما ما سوى ذلك فهما سواء ما يجهر أو يخافت في السفر والحضر أجزأه لا أرى أن يخفف في السفر عن صلاة الحضر إلا من عذر ويأتي بما يجزيه والإمامة في السفر والحضر سواء ولا أحب ترك الأذان في السفر وتركه فيه أخف من تركه في الحضر ولا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية التي سافر منها كلها فإذا دخل أدنى بيوت القرية التي يريد المقام بها أتم. عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعاً وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين(١) وفي هذا دليل أن الرجل لا يقصر بنية السفر دون العمل من السفر فلو أن رجلاً نوی أن یسافر فلم يثبت به سفره لم یکن له أن یقصر ولو أُثبت به سفره ثم نوی أن يقيم أتم الصلاة. والنية لا يكون لها حكم إلا بشيء معها فلو أن رجلاً خرج مسافراً يقصر الصلاة ثم افتتح الظهر ينوي أن يجمع بينها وبين العصر ثم نوى المقام في الظهر قبل أن ينصرف من ركعتين كان عليه أن يبني حتى يتم أربعاً ولم يكن عليه أن يستأنف لأنه في فرض الظهر لا في غيرها لأنه كان له أن يقصر إن شاء ولم يحدث فيه في المقام وكذلك إذا فرغ من الركعتين ما لم يسلم فإذا سلم ثم نوى أن يقيم أتم فيما يستقبل ولم يكن عليه أن يعيد ما مضى ولو كان نوى في صلاة الظهر المقام ثم سلم من الركعتين استأنف الظهر أربعاً.
قال الشافعي: لو صلی مسافر خلف مسافر ففسدت عليه صلاته فانصرف ليتوضأ فعلم أن المسافر صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان ولو علم أن المسافر صلى أربعاً أو لم يعلم صلى أربعاً أو اثنتين صلى أربعاً لا يجزيه غير ذلك. ولو صلى مسافر خلف رجل لا يعلم مسافر هو أو مقيم ركعة ثم انصرف الإمام من صلاته أو فسدت.
(١) رواه مسلم / كتاب صلاة المسافر وقصرها / باب صلاة المسافر وقصرها حديث رقم ٩ ص ٣٤١ المجلد الثاني الشعب القاهرة.
156