86

Mukhtasar Khilafiyyat

مختصر خلافيات البيهقي

Investigator

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Publisher Location

السعودية / الرياض

الْجَدِيد وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة ووجهة قَوْلنَا لَا يجوز من طَرِيق الْخَبَر: مَا رُوِيَ عَن عمر (أَن رجلا تَوَضَّأ فَترك مَوضِع ظفر على يَدَيْهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِي ﷺ َ - " فَقَالَ ارْجع أحسن وضوءك فَرجع ثمَّ صلى " أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه. وَرُوِيَ هَذَا الْمَتْن بِعَيْنِه من حَدِيث أنس بن مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح " أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ َ - قد تَوَضَّأ وَترك على قَدَمَيْهِ مثل مَوضِع الظفر فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " ارْجع فَأحْسن وضوءك " رُوَاته كلهم ثِقَات، مجمع على عدالتهم. وَشَاهده مَا روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن خَالِد عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - " أَن النَّبِي ﷺ َ - رأى رجلا يُصَلِّي فِي ظهر قدمه لمْعَة قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء فَأمره النَّبِي ﷺ َ - أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة " وَرُوِيَ عَن أبي

1 / 204