244

Mukhtaṣar Khilāfiyyāt al-Bayhaqī

مختصر خلافيات البيهقي

Editor

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
(مَسْأَلَة (٣٣):)
إِذا كَانَ بعض أَعْضَاء الْجَنَابَة جريحا غسل مَا قدر عَلَيْهِ وَيتَيَمَّم للْبَاقِي، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا كَانَ الْأَكْثَر جريحا سقط عَنهُ فرض الْغسْل فَتَيَمم، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا روى أَبُو دَاوُد حَدثنَا مُوسَى بن عبد الرَّحْمَن الْأَنْطَاكِي حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة، عَن الزبير بن خريق، عَن عَطاء، عَن جَابر قَالَ: خرجنَا فِي سفر فَأصَاب رجلا منا حجر فَشَجَّهُ فِي رَأسه، ثمَّ احْتَلَمَ، " فَقَالَ " لأَصْحَابه هَل تَجدوا لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ قَالُوا: مَا نجد لَك رخصَة وَأَنت تقدر على المَاء، فاغتسل، فَمَاتَ فَلَمَّا قدمنَا على النَّبِي ﷺ َ - أخبر بذلك فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله أَلا سَأَلُوا إِذا لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصر " أَو " ويعصب " - شكّ مُوسَى - " على جرحه خرقَة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده " قَالَ أَبُو بكر بن أبي دَاوُد هَذِه سنة تفرد بهَا أهل مَكَّة وَحملهَا أهل الجزيرة، لم

1 / 362