198

Mukhtasar Khilafiyyat

مختصر خلافيات البيهقي

Investigator

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
قَالَ البُخَارِيّ: معمر بن مُحَمَّد بن عبيد الله بن أبي رَافع مُنكر الحَدِيث وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (٢٢):)
والقهقهة لَا تنقض الْوضُوء سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أَو خَارج الصَّلَاة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا كَانَت فِي الصَّلَاة نقضت الْوضُوء. وَالْمَسْأَلَة لنا على أقيسة قَوِيَّة وَلَهُم على أَخْبَار ضَعِيفَة رويت بأسانيد واهية فَفِي الصَّحِيحَيْنِ: عَن عباد بن تَمِيم عَن عَمه عَن النَّبِي ﷺ َ -: يَعْنِي شكي إِلَيْهِ الرجل يجد فِي صلَاته شَيْئا. قَالَ: لَا ينْصَرف حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا ".
وَثَبت عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ َ -: " لَا وضؤ إِلَّا من صَوت أَو ريح " وَرُوِيَ عَن سهل بن معَاذ عَن معَاذ صَاحب رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " الضاحك فِي الصَّلَاة والملتفت والمفقع أَصَابِعه بِمَنْزِلَة وَاحِدَة " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث مصري حسن

1 / 316