178

Mukhtasar Khilafiyyat

مختصر خلافيات البيهقي

Investigator

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
فَقَالَ: مَا أُبَالِي مَسسْته أَو أنفي "، فَقَالَ يحيى: بَين عُمَيْر بن سعيد وعمار بن يَاسر مفازة. وروى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن مُحَمَّد بن الْحسن النقاش عَن عبد الله بن يحيى بعض معنى هَذِه الْحِكَايَة وَقَالَ فِي آخِره فِي حَدِيث عُمَيْر بن سعيد عَن عمار فَقَالَ أَحْمد عمار وَابْن عمر اسْتَويَا فَمن شَاءَ أَخذ بِهَذَا وَمن شَاءَ أَخذ بِهَذَا. لم يستويا فِي جَوَاز الْأَخْذ بقول أَحدهمَا، بل الْأَخْذ بقول من أوجب مِنْهُ الْوضُوء أولى، لِأَن الَّذين قَالُوا من الصَّحَابَة لَا وضوء فِيهِ إِنَّمَا قَالَه بِالرَّأْيِ وَالَّذين أوجبوا مِنْهُ الْوضُوء: لم يقولوه بِالرَّأْيِ، إِنَّمَا قَالُوهُ بالاتباع لِأَن الرَّأْي لَا يُوجِبهُ وَهَذَا معنى قَول الشَّافِعِي ﵁ بالترجيح، وَرُوِيَ عَن ابْن عبد الحكم قَالَ: سَمِعت الشَّافِعِي ﵁ يَقُول: لَيْسَ يثبت عَن أحد من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - أَنه ترك الْوضُوء من مس الذّكر، كَذَا فِي هَذِه الرِّوَايَة، وَأما فِي الْقَدِيم فِي رِوَايَة

1 / 296