159

Mukhtasar Khilafiyyat

مختصر خلافيات البيهقي

Investigator

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
بسرة تحدث بحديثها عَن النَّبِي ﷺ َ - فِي مس الذّكر فَلم يدع الْوضُوء مِنْهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ: وَأخْبرنَا مُسلم بن خَالِد، عَن ابْن جريج، عَن عبد الْوَاحِد بن قيس عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا مس أحدكُم ذكره فَليَتَوَضَّأ " وَهَذَا مُرْسل عَن ابْن عمر وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن أبي بكر بن أبي الْعَوام الريَاحي حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن أبان عَن الثَّوْريّ عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ " قَالَ أَبُو عبد الله: تفرد بِهِ أَبُو بكر بن أبي الْعَوام عَن عبد الْعَزِيز. وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن الْعَلَاء بن سُلَيْمَان الرقي حَدثنَا الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من مس فرجه فليعد الْوضُوء " وَهَذَا أَيْضا ضَعِيف وَالْحمل فِيهِ على الْعَلَاء بن سُلَيْمَان كَمَا أَظن، وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن

1 / 277