Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Investigator
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Publisher
ركائز للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genres
Your recent searches will show up here
Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
Abu Bakr Khawqir d. 1349 AHمختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Investigator
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Publisher
ركائز للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genres
(^١) هذه العبارة فيها ارتباك، وقد أشار لذلك الشيخ ابن عقيل، فكتب في الحاشية: (هل (نقص) عن عادتها، أو عن أقلّه) إ. هـ. ووجه ذلك: أن ما نقص عن العادة طهرٌ، وكذا ما نقص عن أقلِّ الحيض لا يعدّ حيضًا بل طهرٌ، وكلاهما لا يُعدّ استحاضةً. ولعلّ صواب العبارة: [وإن جاوز الدم عادتها، أو أكثر الحيض فمستحاضة]. (^٢) أي النفاس.
1 / 45