122

Mukhtaṣar Khawqīr fī fiqh al-Imām Aḥmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ
إِذَا أَقَرَّ كُلُّ الوَرَثَةِ (^١)؛ وَلَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ، وَصَدَّقَ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَالمُقَرُّ (^٢) بِهِ مَجْهُولُ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَإِرْثُهُ.
وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْهِ بِأَخٍ مِثْلِهِ فَلَهُ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ. وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ فَلَهَا خُمُسُهُ.
بَابُ مِيرَاثِ القَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ، وَالوَلَاءِ
مَنْ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ بِلَا حَقٍّ لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ. وَالمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.
وَإِنْ قَتَلَ بِحَقٍّ؛ كَقَوَدٍ، وَحَدٍّ وَرِثَهُ.
وَيَرِثُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، وَيُورَثُ، وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ.
وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ؛ وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا.
وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالوَلَاءِ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ.

(^١) في الأصل: [الورنة]، والتصويب من النسخة (س) المصححة بخط المحرر، ومن (زاد المستقنع).
(^٢) في الأصل: [أو المقر]، والتصويب من (ع)، و(الزاد).

1 / 134