102

Mukhtaṣar Khawqīr fī fiqh al-Imām Aḥmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Editor

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

بَابُ السَّبَقِ
يَصِحُّ عَلَى أَقْدَامٍ، وَسَائِرِ الحَيَوَانَاتِ، وَسُفُنٍ، وَمَزَارِيْقَ.
وَلَا يَصِحُّ بِعِوَضٍ إِلَّا عَلَى إِبِلٍ، وَخَيْلٍ، وَسِهَامٍ.
وَيُشْتَرَطُ تَعْيِينُ المَرْكُوبَيْنِ، وَاتِّحَادُهُمَا، وَتَعْيِينُ رُمَاةٍ، وَتَحْدِيدُ مَسَافَةٍ، وَعِلْمٌ بِالعِوَضِ، وَإِبَاحَتُهُ، وَخُرُوجٌ مِنْ شُبْهَةِ (^١) قِمَارٍ.
وَتَصِحُّ المُنَاضَلَةُ (^٢) مِنْ مُعَيَّنِينَ يُحْسِنُونَ الرَّمْيَ.
بَابُ العَارِيَةِ
هِيَ إِبَاحَةُ نَفْعِ عَيْنٍ تَبْقَى بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ.
وَتَنْعَقِدُ بِكُلِّ فِعْلٍ، أَوْ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا.
وَيَصِحُّ إِعَارَةُ كُلِّ ذِي نَفْعٍ مُبَاحٍ إِلَّا البُضْعَ، وَعَبْدًا مُسْلِمًا لِكَافِرٍ، أَوْ صَيْدًا لِمُحْرِمٍ.
وَتُضْمَنُ العَارِيَةُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا.
وَعَلَى المُسْتَعِيرِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَهَا أَوْ يُؤَجِّرَهَا إِلَّا

(^١) في الأصل [شبة]. ويحتمل أن تكون (شِبْهِ).
(^٢) في الأصل [المفاضلة]، وهو تطبيع.

1 / 113