202

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Investigator

أحمد جاد

Publisher

دار الحديث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

القاهرة

وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أو قيمتها ووجب لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيءق إلَّا أَنْ يُمْلَكَ كَهِبَةٍ أَوْ يُوجَدَ مَعَهُ أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا والقول له إنه لم ينفق حسبة وهو حر وولاؤه للمسلمين وَحُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتَانِ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ وإن في قرى الشرك فمشرك ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه وَلَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق. قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة وينبغي الإشهاد على التقاطه وَلَيْسَ لِمُكَاتَبٍ وَنَحْوِهِ: الْتِقَاطٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ونزع محكوم بإسلامه من غيره وندب أخذ آبق لمن يعرف ربه وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفعه للإمام ووقف الآبق عند الحاكم سنة ثم بيع ولا يهمل وأخذ نفقته وَمَضَى بَيْعُهُ: وَإِنْ قَالَ رَبُّهُ: كُنْت أَعْتَقْته. وَلَهُ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ وَتُقَامُ عَلَيْهِ الحدود وضمنه آخذه إن أرسله إلا لخوف منه: كمن استأجره فيما يعطب فيه لَا إنْ أَبَقَ مِنْهُ وَإِنْ مُرْتَهِنًا وَحَلَفَ واستحقه سيده: بشاهد ويمين وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ إنْ صدقه وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي: أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فُلَانٌ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدٌ وَوَصَفَهُ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ بِذَلِكَ.

1 / 217