136

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Investigator

أحمد جاد

Publisher

دار الحديث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

القاهرة

لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع لا بعشرة وسلعة وبمثل أو أقل لأبعد وَلَوْ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لِأَجَلِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ: قولان: كَتَمْكِينِ بَائِعٍ مُتْلِفٍ مَا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ الزيادة عند الأجل وَإِنْ أَسْلَمَ فَرَسًا فِي عَشْرَةِ أَثْوَابٍ ثُمَّ استرد مثله مع خمسة: منع مطلقا: كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّهُ إلَّا أَنْ تَبْقَى الْخَمْسَةُ لِأَجَلِهَا لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ أَوْ المؤخر مسلف وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشْرَةٍ لِأَجَلٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ ودينارا نقدا أَوْ مُؤَجَّلًا: مُنِعَ مُطْلَقًا إلَّا فِي جِنْسِ الثمن للأجل وَإِنْ زِيدَ غَيْرُ عَيْنٍ وَبِيعَ بِنَقْدٍ: لَمْ يقبض جاز إن عجل المزيد وَصَحَّ أَوَّلُ مِنْ بُيُوعِ الْآجَالِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي فَيُفْسَخَانِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إن كانت القيمة أقل؟ خلاف.
فصل في بيان العينة وأحكامه جَازَ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ: أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِيَبِيعَهَا بمال١ ولو بمؤجل بعضه وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ بِخِلَافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَلَزِمَتْ الْآمِرَ إنْ قَالَ: لِي وَفِي الْفَسْخِ إنْ لَمْ يَقُلْ لِي إلَّا أَنْ تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر: قولان وبخلاف: اشترها لي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا أَنَّ نقد المأمور بشرط وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له وجاز بغيره: كنقد الآمر وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ: قولان وَبِخِلَافِ: اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَأَشْتَرِيهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَتَلْزَمُ بِالْمُسَمَّى وَلَا تُعَجِّلْ الْعَشَرَةَ وإن عجلت: أخذت وله

١- العينة على ثلاثة أوجه: جائزة ومكروهة ومحظورة فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ فَيَقُولَ لَهُ: هَلْ عِنْدَك سلعة كذا أبتاعها منك؟ فيقول له: لا فينقلب عنه على غير مرواضة ولا مواعدة فيشتري تلك السلعة التي سأله عندها ثم يلقاه فيخبر أنه قد اشتري السلعة التي سأله عنها فيبيعها بما شاء نقدا أو نسيئة والمكروهة: أن يقول: خذ بمائة ما بثمانين والمحظورة: أن يقول له: اشترها لنفسك أو اشتر – ولا يزيد على ذلك – بكذا إلى أجل وأنا أبيعها منك بكذا نقدا.

1 / 151