Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Investigator
أحمد جاد
Publisher
دار الحديث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1426 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
١- رمسه: قبره. ٢- هو أبو الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ الرَّبَعِيِّ، الْمَعْرُوفِ بِاللَّخْمِيِّ، كان فقيها فاضلا، تفقه على ابن محرز وأبي إسحاق التونسي وغيرهم، وتفقه عليه أبو عبد الله المارزي والكلاعي، وعبد الحميد الصفاقصي وغيرهم، توفي سنة اربعمائة وثمان وسبعين. ٣- هو أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يونس التميمي، تفقع على أبي الحسن الحصائري، وعتيق بن الفرضي، له كتاب جامع لمسائل المدونة وغيرها، توفي سنة اربعمائة وإحدى وخمسين.
1 / 11
١- هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي من كبار فقهاء الأندلس في عصره، تفقه على أبي جعفر ابن مرزوق وغيره، وتفقه عليه القاضي عياض وغيره توفي سنة خمسمائة وخمس وتسعين. ٢- هو ابو عبد الله محمد بن عمر التميمي المارزي، كان معروفا بكثرة العلم ودقة النظر أخذ عن اللخمي وابن الصائغ وغيرهما وأخذ عنه القاضي عياض إجازة توفي سنة خمسمائة وست وثلاثين. ٣- يعني اختلافهم في القول بالأرجح والأشهر ونحو ذلك.
1 / 12
١- قال مالمك: لا بأس بماء البئر تنتن من الحمأة وغيرها وقال: القياس أن الشيء متى شك في حكمه رد إلى أصله والأصل في الماء الطهارة والتطهير [المدونة: ١/٢٥] . ٢- أي: أن الماء تغير بمجاورة شيء له. ٣- أي: بشيء طرح فيه. ٤- يعني: أن ابن يونس رجح القول بسلب طهورية الماء بالملح المطروح فيه. ٥- يعني: أنهم قد اختلفوا في حكم الملح المطروح في الماء؛ هل هو كالتراب في عدم سلبه الطهورية الماء وهو المشهور، أم أنه يسلبه طهوريته؟ وبه قال البعض. ٦- أي: مسخن بالمش. ٧- يعني: رؤيت.
1 / 15
١- كالنحلة والزنبور والعقرب والجراد وغيرها. ٢- المشهور: أن ميتته طاهرة وهو قول مالك وذهب ابن نافع وابن دينار أن ميتته نجسة. ٣- يذبح أو نحر ٤- المذر؛ بفتح الميم وكسر الذال: الفاسد، وهو ما عفن أو صار دما. ٥- قال ابن عرفة: لبن الخنزير نجس، ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر والمشهور في غيرهما التبعية [التاج والإكليل: ١/٩٤] . ٦- قال ابن عرفة: المعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه [التاج والإكليل: ١/٩٤] . ٧- قال ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان [مواهب الجليل: ١/٩٧، التاج والإكليل: ١/٩٧] . ٨- قال ابن رشد: الكيمخت: جلود الحمير، وقيل: جلود الخيل، وكلاهما لا يؤكل عند مالك فلا تعمل الذكاة في لحومها [التاج والإكليل: ١/١٠٣] .
1 / 16
١- يعني: السروال الذي يلي الفرج وهو ما يطلق عليه في عصرنا بالملابس الداخلية.
٢- قال ابن رشد: المشهور قول ابن القاسم وروايته عن مالك: أن من صلى بثوب نجس عالما غير مضطر متعمدا أو جاهلا أعاد أبدا وإن صلى ناسيا أو جاهلا بنجاسة أو مضطرا إلى الصلاة أعاد في الوقت [مواهب الجليل: ١/١٣٢] .
1 / 17
١- أي: تحريكه وتحويله عن موضعه.
1 / 18
١- قال ابن يونس: إن كان شعرها معقوصا مسحت على صفرها وتنقض شعرها وكذلك الطويل الشعر من الرجال قد ضفره؛ يمسح عليه قال مالك: يمر بيديه إلى قفاه ثم يعيدها من تحت شعره إلى مقدم رأسه [مواهب الجليل: ١/٢٠٥، والتاج والإكليل: ١/٢١٠] . ٢- قال ابن القصار فيمن حلق لحيته بعد وضوئه: لا يسغل محلها، وقال الشارفي: يغسله وقال ابن نجاي في شرح المدونة: وبه فتوى الشيوخ قياسا على الخفين [مواهب الجليل: ١/٢١٦] . ٣- قال ابن يونس: الظاهر من قول مالك: أن الموالاة مع الذكر واجبة ولا يفسده قليل التفرق [التاج والإكليل: ١/٢٢٣] . ٤- المذهب: أنها فرض في الوضوء قال ابن رشد في المقدمات وابن الحارث: اتفاقا وقال المارزي: على الأشهر وقال ابن الحاجب: على الأصح. ٥- الضمير في قوله: (بعده) عائد إلى الوجه والمعنى: أن الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند غسل الوجه مغتفر.
٦ يعني: أن المتوضي يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا. ٧- يعني: أن المضمضه والإستنشاق بست غرف ثلاث غرف للمضمضه ومثلها للاستنشاق أفضل.
1 / 19
١- المشهور في المذهب: أن الترتيب سنة قال ابن رشد: وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ونقل ابن زياد عن مالك أنه واجب وبه قال أبو مصعب ومال إليه ابن عبد السلام، وعزاء في الذخيره للشيخ أبي إسحاق [مواهب الجليل: ١ /٢٥٠] .
٢- قال ابن رشد في شرح ابن الحاجب: أخبرني من أثق به من الأضياخ أن فرضهما الأنفاء قال: وهو المشهور [مواهب الجليل: ١ / ٢٦٢] . ٣- وكان أبو هريرة- ﵁ يقول: أحب أن أطيل غرتي. وقال القاضي عياض: والناس مجمعون على استحبابه.
٤- في المدونة: لا بأس بالبول قائما في رمل ونحوه، واكرهه بموضع يتطاير فيه والبول جالسا أحسن وأستر [المدونة: ١/٢٤] .
1 / 20
١- في التوضيح عن ابن هارون: يجوز عندنا استقبال الشمس والقمر لعدم ورود النهي، وقال في المدخل: لايتسقبل الشمس والقمر فإنه ورد أنهما بلعنانه [مواهب الجليل: ١ /٢٨١] .
٢- قال الحطاب في المواهب: مفهومه أن ماخرج من ذلك على وجه السلس لا ينفض مطلقا، وهذه طريقة العراقيين من أصحابنا ... وإنما يستحب منه الوضوء وذكر المازري رواية شاذة: أن السلس ينقض مطلقا [مواهب الجليل: ١ / ٢٩١] .
1 / 21
١- قال ابن يونس: من شك في بعض وضوئه فليغسل ما شك فيه ولو أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا؟ فليعد وضوءه [مواهب الجليل: ١ / ٢٥٥، التاج والإكليل: ١ / ٣٠٠] . ٢- المستنكح: الموسوس، وهو الذي يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ له ذلك مرة أو مرتين في اليوم. ٣- فسر الفقهاء الإلطاف بالإلتذاذ قال ابن أبي أويس: سألت خالي مالكا عن معناه فقال: تدخل يدها فيما بين الشفرين. ٤- قال ابن رشد: أجاز سلف هذه الأمه البيع والشراء بالدراهم وفيها اسم الله تعالي وإن كان يؤدي إلى أن يمسها النجس واليهودي والنصراني لأجل ما فيها من المنفعه.
1 / 22
١- روى ابن القاسم عن مالك: إن نوى بغسله الجمعه ناسيا لجنابة لا يجزئه عن نية الجنابة [مواهب الجليل: ٢ / ١٧٥، التاج والإكليل: ١ / ٣١٢] . ٢- قال اللخمي: النية في الوضوء تجزئ عن الغسل وفي الغسل تجزئ عن الوضوء لأن كليهما فرض [التاج والإكليل: ١ / ٣١٨] .
٣- المهماز: حديدة تكون في مؤخرة خف الرائض [اللسان: ٥ / ٢٦] .
1 / 23
١- اختلف المالكية والشافعية فقيل: لا يمسح من سافر في معصية ولا يترخص برخصة حتى يتوب وقيل: يمسح وهو الصحيح لأن اللبس لا تختص رخصته بالسفر. ٢- أي أن من لبس الخف لمجرد المسح أو للنوم لا يجوز له المسح، وإن مسح لم يجزه، وهو المشهور كما في التوضيح عن ابن رشد وابن هارون.
1 / 24
١- يعدد المصنف هنا أحوالا ثلاثة للعامدين إلى الماء فالأول: الآيس من الحصول عليه وهذا يتيمم ويصلي في أول الوقت والثاني: المتردد في ذلك، وهذا يتيمم في وسط الوقت ويصلي، والثالث: من يغلب عليه الظن أن سيصل إلى الماء وهذا يؤخر صلاته حتى آخر اوقت.
1 / 25
١- وذلك بأن رأت الطهر يوما والدم يوما أو يومين لفقت من أيام الدم عدة أيامها التي كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام، فإن اختلط عليها الدم في أيام الإستظهار أيضا فهي مستحاضة. ٢- يعني: من كانت حديثة عهد بالحيض لصغر سنها.
1 / 26
١- قال ابن رشد: إذا صلى وهو غير عالم بدخول الوقت وجب إلا تجزئه صلاته وإن انكشف له أنه صلاها بعد دخول الوقت؛ لأنه صلاها وهو غير عالم بوجوبها عليه [التاج والإكليل: ١ / ٤٠٥] .
1 / 27
١- أي: من ترك الصلاة تهاونا غير جاحد يقتل حدا، ومن تركها جحودا لها وإنكارا لوجوبها قتل كفرا.
1 / 28
١- قال ابن رشد: إن كان الرعاف لا ينقطع صلى صاخبه الصلاة في وقتها وإن كان الرعاف غير دائم فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع عنه ما الم يفت وقت الصلاة [التاج والإكليل: ١ / ٤٧٠.] . ٢- قال ابن رشد: إن وجد الماء في موضع فتجاوزه إلى غيره بطلت صلاته باتفاق [مواهب الجليل: ١ / ٤٨٧] . ٣- قال ابن رشد: أجاز البناء في الصلاة بعد غسل الدم مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم واختلفوا في الفذ فقال ابن حبيب: لا يبني وقال أصبغ وابن مسلمة: يبني وهو ظافر المدونة [مواهب الجليل: ١ / ٤٨٤ والتاج والإكليل: ١/٤٨٤] . ٤- المعنى: أن من حصل له شي مِمَّا يُنَافِي الصَّلَاةَ مِنْ سَبْقِ حَدَثٍ أَوْ تَذَكُّرِهِ أَوْ سُقُوطِ نَجَاسَةٍ أَوْ تَذَكُّرِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لَا يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ بَلْ يقطعها ويستأنف الصلاة وهذا هو المذهب.
1 / 29
١- ذهب ابن محرز إلى القول بأن ستر العورة مدة الصلاة سنة، وذهب ابن بشير إلى أن المذهب على قول واحد في وجوب الستر والخلاف في الإعادة على الخلاف في ستر العورة هل هو من شروط صحة الصلاة أم لا؟ [التاج والإكليل: ١ / ٤٩٧] . ٢- قال مالك: من صل محترما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه فإن كان ذلك لباسه وهيئته قبل ذلك أو كان في عمل حتى حضرت الصلاة فصلاها كما هو لا بأس بذلك وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت به شعرا أو ثوبا فلا خير فيه [المدونة الكبرى: ١ / ٩٦] .
1 / 30
١- أي: عند التحام الصفوف في الحرب. ٢- الخضخاض: الأرض الطينية الرخوة بسبب الماء.
٣- قال ابن رشد: الأصح أن تَقَدُّمُ النِّيَّةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِيَسِيرٍ جَائِزٌ كَالْوُضُوءِ والغسل في مذهبنا لأ التاج والإكليل: ١ / ٥١٨] .
1 / 31
١- قال القاضي: المشهور وجوب الفاتحه في جل الصلاة وقال ابن رشد: ظاهر المدونة أن من تركها من ركعة سجد قبل السلام [التاج والإكليل: ١ / ٥١٩] . ٢- والسجود على الجبهه والأنف جميعا فإن سجد على الأنف دون الجبهه أعاد أبدا. المدونة [١ / ٧١] .
٣- قال ابن العربي: حراس من أن تجهلوا أن الركعة الأولى في الشريعة أطول من الثانية فتسووا بينهما وأنه لا شر ما يجهله الناس [التاج والإكليل: ١ / ٥٣٧] .
1 / 32