============================================================
القييم الأول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب قال مالك: لا يجاوز بالنساء إذا يممهن الرجال الكفين ويبلغ النساء بتيميم الرجال إلى المرفقين، فإن كن ذوات محارم فلا بأس أن يفسلن الرجل ما لم يطلع على عورته11 قال مالك: لا بأس آن تغمضه الحائض والجنب، يغسل الرجل ذات المحرم منه في دزعها ولا يطلع على عورتها د لا يفضى بيده إلى فرجه إلا وعلى يده خرقة، إلا لأمر لا بدمته قال مالك: لاباس بالحرض والنطرون إن لم يتيسر السدرن، قال مالك: يغتسل من غسل ميتا أحب إلينا، وليس على من حمله وضوء * قال مالك: إذاكان به قروح تنسلخ أو جراح فليؤخذ عفوه، ولا ينكأ ذلك1.
قال مالك: لا بآس أن يغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، ولا يطلع أحدهم على عورة صاحيه" إذا مات وليس معه إلا أمه آو ابنته أو أخته، فلا بأس آن يغسلنه، ما لم يطلعن على عورته. وإن ماتت امرأة ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها، ولا نساء معها، فلا بأس ان يغسلها في درعها، ولا يطلع على عورتها قال مالك: لا بأس أن يكفن الميت فوق القميص، ولا بأس أن يحنط بالمسك (15) والعنبر وما يتطيب به الحي (1) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:14/3. .
(2) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 547/1.
(3) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 19/3.
(4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 545/7.
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 544/7.
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 546/1. .
(7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 547/7. .
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 545/7. .
(9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 352/1..
(10) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 555/1. .
Page 93