============================================================
1851 القسم الثانى:النص المحقق افتدت لا يجعل المحرم في رأسه خلا للإبرية قبل أن يحرم ليس على المحرم كشف ظهره للشمس لا يذبح المحرم الحمام من البرج يكون له، ولاشيء عليه فيما ذبح آهله منه
لاباس بذبحه الاوز والدجاج والنعام (5) لا يذبح الداجن من الوحش ما دخل مكة من الصيد الذي يصيده الحلال في الحل فلا بأس أن يذبح في الحرم( قال مالك: لم أدرك أحدا كره ذلك إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه كان يكره ذلك ثم نزع عن ذلك (910 قال مالك: لاباس بصيد المحرم الحيتان (15) 1 من قتل صيدا قبل الافاضة فعليه الجزاء (12 (11) (يكره) للمحرم (الخبط إذا أراد](11) علف بعيره خشية آن يقتل الدواب (121 إذا أصاب صيدا وداها (1) لز3: 70/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 326/2، والتمهيد: 276/4..
(2) (ز170:3أ]، جزء مطموس بالمخطوط.
(3) (ز3: 1/70]، وانظر: النوادر والزيادات: 349/2.
(4) (ز3: 70/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 426/2..
(5) (ز3: 76/ب]، وانظر: المدونة:436/2..
(6) (ز3: 10/ب]، وانظر: النرادر والزيادات:423/2، والبيان والتحصيل: 49/9. .
(7) (ز3. 120ب]، وانظر: المدونة: 432،436/2..
(9)(ز3: 71/ب]، وانظر: المدونة:431/2.
(9) لز3: 1/71]، وانظر: للوطأ: 352/7.
(10)[ز3: 176]].
(11) ما بين المعكوفتين غير مفروء في المخطوط، ولعل الصواب ما أثبتناه، واخبط أن يضرب المحرم يعصاه الشجر ليسقط ورقه لبعيرة.
(12)3ز3. 71/أ].
(13) (ز3: 171ب]، وانظر: التوادر والزيادات:469/2..
Page 187