155

============================================================

1531 القسم الثانى: النص المحقق إذاخرج الرجل بعبده، فنحب له ألا يدخل به الحرم إلا محرما إذا كان (له العبد له)(1) الهيئة والفراهة، فأما الصغير والعجمي أو الجارية يصونها للبيع، فليس ذلك عليه، فإن ناشدته الله أن يتركها تحرم؛ فأرى أن يفعل وخير له ألا يمنعها، وإن نقص ذلك من ثمنها من غير أن يكون ذلك عليه واجبااة من لم يكن ها محرم من النساء وهي صرورة فلتخرج في جماعة النساء لا بأس أن يفتي المحرم في أمر النساء وطئهن وحيضهن، ولا يحب للمحرم أن يعرض جارية يشتريها لا لنفسه ولا لغيره باب ا جاء في الرجل ين عد الوجل من حج عن رجل ولم يحج قط فليمض على حجه ثم يحج عن نفسه.

من أوصى لرجل يجج عنه بعد موته فليفعل، ولا أرى أن يحج أحد عن أحد، ولا يؤاجر آحد نفسه في الحج من حج عن رجل فالنية تكفيه، ومن شرط عليه أن يجج حجة لا يقدم بين يديها غيره فاعتمر ثم حج، فليس عليه شيء يلزمه(1،

لا يصوم أحد عن آخر ولا يصلي ولا يجج، ولكن يتصدق عنه وبعتق ويهدي، الا أن يوصي الميت بذلك فينفذ عنه(9)، ولا يحج أحد عن أبيه ولا عن غيره من قرابته الا أن يكون وعده أو أوصى بهر (1) هكذا في المخطوط ولعل الصواب حذف له الأولى.

(2)(ق: 19]، وانظر: النوادروالزيادات:359/2.

(3) (ق: 18ا]، وانظر: الموطأ: 425/7.

(4)(ق: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 420/2، والبيان والتحصيل: 424/3..

(5)(ق: 119].

(6)(ق: 1/9]، وانظر: المدونة:566/2.

(3)(ق: 119].

(9) انظر النوادر الزيادات: 496/2.

(9) (ق: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 182/16.

Page 155