154

============================================================

26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصرالكبيرلابن عبد العكم 1521 باب جاء في الاستطاعة إلو الك الاستطاعة إلى الحج ما قال الله تبارك وتعالى: *من آشتطاع إليه سبيلا* (آل عمران: 97]، وليس ذلك الزاد والراحلة، وليس ذلك إلا على قدر كافة الناس؛ الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقوى على المشي وآخر يقوى على المشي لا بأس بالصرورة أن يمرببيت الله من قبل الحج و) لا بأس أن يجج الرجل الذي لاشيء له ويتكفف الناس ذاهبا وراجعا لا بأس أن يحج الرجل الذي عليه الدين إذا كان له وفاء أو كان يرجو القضاء (3) ليس شرب النبيذ في الحج الذي يعمل في السقاية من السنة لا يحب للمرآة آن تحج في البحره 2 اشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة * لا يدخل آخبية مكة بغير إحرام لا بأس بذلك للحاطبين وأصحاب البادية ومن يأتي من أعراص مكة أو آحد (9) خرج من مكة يريد بلده ثم يرجع من قرب، كما صنع ابن عمر فلا باس علي: وله أن يدخل بغير إحرام، وأما رجل يقدم من بلده فلا يدخل إلا 153 محرما (1)(ق: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:912/2، والبيان والتحصيل: 16/4 . .

(2)(ق: 119].

(3) (ق: 9/أ]، وانظر: البان والتحصيل: 219/9، والتبصرة، للخمي، ص : 2125، ورواه عن مالك: (4) (ق: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات:319/2.

(5) [ق: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات: 569/2، والبيان والتحصبل: 428/3..

5) [ق: 8/أ]، وانظر النوادر والزيادات:326/2..

(7) (ق: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات:340/2.

(9)(ق:19]].

(9) (ق: 1/9]، وانظر: المدونة: 174/6،327/2 (15) (ق: 9/]].

Page 154