============================================================
القسم الثانى: النص المحقق 151 التزويج حتى يفيض بالبيت، فمن نكح فسخ نكاحه11.
أيما مولى عليه أو مولى عليها آو امرأة عند زوجها أهلت بالحج فلا يجاز ذلك هم، وليس عليهم آن يقضوا ذلك إذا ما ملكوا آنفسهم140 ويبدءوا بالحج قبل النكاح إذا لم يكن عنده2 سعة يبدا بالحجد ولا يقضي دين أبيه إذا لم يكن عنده (611 سعة لهما لا يحج الرجل إلا بإذن والديه إلا حجة الإسلام، فإن لم يأذنا له فيها فليحج وليدعهما من أوجب على نفسه [حجا] فلا يكابرهما ولا يعجل عاما بعد عام، فإن آبيا فليخرج من كان عليه دين لا قضاء له فلا بأس أن يحج، (فان آجر] نفسه في الحج فحج (9) أجزأ عنه(5 من يعطى شيئا ينفقه في الحج؛ فليرد ما فضل إلا أن يكون استؤجر (على أن (11) ، .12416)0.
يكون(100) له الفضل، وآما الذي يعطى للبلاغ فيرد الفضل: (12) لا بأس أن يحج الرجل يخدمه النصراني ويكري من النصراني (1)(ق:17ب]، وانظر: الموطأ: 348/1، والنوادر والزيادات: 556/4، والبيان والتحصيل: 399/4 . .
(2) انظر: النوادر والزيادات:366/2، والبيان والتحصيل: 451/3..
(3) (ق:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:315/2. .
(4) هكذا في المخطوط (5) هكذا قرأناه وقد طمس بعضه في المخطوط.
(6) (ق: 17ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 315/2..
(7) [ق: 1ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 23/9،926/2..
(9)(ق: 17ب]، وانظر: النوادر وانزيادات: 326/3..
(9)(ق: 7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:319/2..
(15) طمس بالمخطوط وهذا مقتضى المعنى: (11) [ق: 7/ب]، وانظر: المدونة: 267/2، والتوادر والزيادات: 499/2، والبيان والتحصيل: 519/2. .
(12) (ق:17ب]، وانظر: النوادر والزيادات:564/2.
Page 153