142

============================================================

المختصر الكبيرلابن عبد الحكم باب اجاء فن حن الهملو إذا حج المملوك ثم عتق فعليه حجة أخرى(ن) * إذا عتق المملوك وهو محرم لم يجزه ذلك من حجة الإسلام (ى من عتق ولم يحرم فأدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج وأجزأه ذلك من حجة الإسلام(ق إذا طلب المملوك الذي قد خرج مع سيده أن يأذن له في الحج فمنعه خوف الضرورة فلانرى أن يمنعه(") من أسلم ليلة عرفة ثم أحرم فأدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر فذلك يجزئ عنه من حجة الإسلام() من أصاب أهله وهو محرم فإن ذلك يفسد حجه، فإن أكرهها أحجها وأهدى عنها، وإن كانت طاوعته فذلك عليها(ة) من أصاب أهله ما بينه وبين أن يرمي الجمرة فعليه حج قابل والهدي. وإن رميى الجمرة ثم أصاب أهله فعليه العمرة والهدي. ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعن) (7) [ق: 5اب].

(2)(ق: 15ب]، وانظر: الموطأ:396/1.

(3) (ق: 5/ب]، وانظر: الموطأ: 396/2.

(4)[ق: 5اب].

(5) (ق: 5اب]، وانظر: التوادر والزبادات: 322/2..

(5)(ق: 5/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 333،332،327/2. .

(7)[ق:5/ب]، وانظر: المدونة (زايد):449/2.

Page 142