============================================================
1051 القسم الثانى: النصالمحقق باب فماغ الزحاة قال مالك: من أخرج زكاة قبل محلها فلا يجزئه ذلك(2) من أخرج زكاته فهلكت منه؛ فلا ضمان عليه فيها إذا أخرجها عند محلها، وإذا اخرجها بعد محلها فهو ضامن لها وإن كان ذلك بأيام يسيرة من وجبت عليه زكاة سنين فرط فيها فذلك دين عليه؛ يبيع في ذلك عروضه ويتوخى ما عليه(ق) من كانت عنده عشرون دينارا سنين لا يخرج زكاتها؛ فليس عليه أكثر من نصف دينار، وإن كانت أكثر من عشرين أخرج عنها لأول سنة ما بلغت زكاتها، ثم نظر إلى الفضل فأدى عنه للعام الذي بعده يعمل به هكذا حتى ينقص من عشرين دينارا ئم لا زكاة عليه فيما هو أقل من عشرين دينار من التقط لقطة أو استودع وديعة فلا يزكيها، فإن جاء صاحب اللقطة فليس عليه فيها إلا زكاة واحدة من غصب ماله سنين ثم قبضه؛ فليس عليه إلازكاة واحدة باب ا لايخمد من الأيحاة من ذفع إليه مال يقسمه في سبيل الله عز وجل أو في المساكين فمر به حول فلا (7)(ز12: 7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 151،696/2، وعبارته في التوادر: (وروى ابن عبد الحكم، عن مالك، سئل إذا أخذها منه قبل إبانها. قال: إنما البيل على الذين يظلمون الناس).
(2)(ز12: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:152/2.
(3)(ز12: 9/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 155/2..
(9)(ز12: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:159/2.
(د)(ز12 9/أ]، وانظر المدونة: 419/10.
(5)[ز12: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 246/2.
Page 107