98

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Investigator

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

150 في كيفية الجلوس في الصلاة

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي ينصب الرجل اليمنى ويقعد على الرجل اليسرى هذا في الرجل وكذلك قول الشافعي إلا في الجلوس في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء فإنه إذا قعد أماط رجليه جميعا فأخرجهما عن وركه اليمنى وأفضى بمقعدته إلى الأرض وأضجع اليسرى ونصب اليمنى وكذلك القعدة في صلاة الصبح

وقال مالك يفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى

وأما جلوس المرأة فإن أصحابنا قالوا تقعد كأستر ما يكون لها

وقال الثوري تسدل رجليها من جانب واحد ورواه عن إبراهيم

وقال الشعبي تقعد كيف تيسر عليها

وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين والأربع متربعات

وقال مالك جلوس المرأة كجلوس الرجل

وقال الشافعي تقعد المرأة كأستر ما يكون لها

في حديث وائل بن حجر فلما قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها

وفي حديث أبي الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد في الجلسة الأولى ثنى رجله اليسرى فقعد عليها وفي الجلسة الأخيرة التي يكون فيها السلام أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر

Page 212