47

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

قال أبو جعفر لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ

وقال الشافعي وينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ إلا جلد الكلب والخنزير ولا ينتفع بعظم الميتة ولا الشعر ولا الصوف

76 في جلود السباع

قال أصحابنا والأوزاعي لا بأس بالصلاة فيها إذا كانت مذكاة أو ميتة مدبوغة

وقال مالك لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت وكره جلود الحمير المذكاة

وكره الثوري جلود الثعالب ولم يروا بأسا بجلود الحمير

وقال الشافعي يتوضأ في جلود الميتة وكل ما لا يؤكل لحمه إذا دبغت إلا جلد كلب أو خنزير

77 في النجاسة تحرق بالنار

قال أصحابنا في النجاسة إذا أحرقت وصارت رمادا فهو طاهر

وقال مالك والشافعي في النار لا تطهر شيئا

وقال مالك ولو طبخ قدرا بعظام الميتة لم يؤكل ما في القدر

78 في الضحك في الصلاة

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن فيه الوضوء

قال عبيد الله ولو ضحك في الصلاة على الجنازة أعاد الوضوء

وقال مالك والليث والشافعي رضي الله عنهم لا وضوء فيه

Page 161