38

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

57 في المحروق والمجروح

قال أصحابنا إذا كان ذلك عاما في جسده تيمم وإن كان في الأقل غسل ما قدر عليه ويمسح عن الباقي إن أمكنه وإلا تركه وهو قول مالك

وقال الثوري إذا كان ذلك لماما في جسده تيمم

قال الحسن بن حي والشافعي يغسل ما قدر على غسله ويتيمم أيضا يجمع بينهما

58 في المسح على الجبائر

قال أصحابنا يمسح عليهما

وقال أبو يوسف إن ترك المسح عليهما وهو لا يضره أعاد الصلاة وهو قول مالك وكذلك قال الحسن بن حي

وقال الشافعي إذا مسح على الجبائر وصلى أعاد في أحد القولين إذا قدر على الوضوء والقول الآخر أنه لا يعيد

59 في المتيمم يؤم المتوضئين

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومالك والثوري والشافعي يؤم المتوضئين المتيمم

قال محمد والأوزاعي والحسن بن حي لا يؤم

Page 152