256

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

ذهب الثوري إلى أن عليه التعديل بين الطائفتين فيصلي لكل واحدة ركعة وقد ترك هذا المعنى حين جعل الطائفة الأولى أن يصلي مع الإمام الركعة الأولى الثالثة والطائفة الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه

وقال الثوري إنه إذا كان مقيما فصلى بهم الظهر أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين فلم يقسم الصلاة بينهم على أن يصلي كل طائفة معه ركعة على حيالها ومذهب الثوري في هذا مخالف للأصول من وجه آخر وذلك أنه أمر الإمام بأن يقوم به قائما حتى تفرغ الطائفة الأولى من الركعة الثانية وهذا مخالف للأصول على نحو ما ذكرنا في حديث يزيد بن رومان

345 فيمن صلى في الخوف بعض صلاته راكبا وبعضها نازلا

قال أبو حنيفة في المتطوع إذا صلى ركعة راكبا وهو يومىء ثم نزل بنى وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل ولم يذكر محمد في هذه المسألة خلافا

وقال مالك إن صلى آمنا ركعة ثم خاف ركب وبنى وإن صلى راكبا ركعة وهو خائف ثم أمن نزل وبنى وإن صلى راكبا ركعة وهو خائف ثم صلى أخرى راكبا فهو حسن

وقال الثوري إن دخل في الصلاة راكبا ثم نزل فأحب أن يعيد فإن لم يتقلب وجهه عن جهته لم يكن عليه إعادة لأن النزول خفيف وإن كان نازلا فركب أفسد لأن الركوب عمل أكثر من النزول

Page 370