19

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Investigator

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال الشافعي رضي الله عنه في الدم والقيح إذا كان قليلا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد ويعيد في الكثير

وفي البول والعذرة والخمر يعيد في القليل والكثير

21 في نجاسة المني وطهارته

عند أصحابنا جميعا وهو نجس ويجزىء فيه الفرك

وقال مالك هو نجس ولا يجزىء فيه الفرك

وقال الثوري يفركه فإن لم يفركه أجزأته صلاته

وقال الحسن بن حي لا يعيد الصلاة من المني في الثوب وإن كثر ويعيدها من المني في الجسد وإن قل

وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا وبغسله إذا كان رطبا

وقال الليث هو نجس ويعيد في الوقت ولا يعيد بعده ويفرك من الثوب بالتراب قبل أن يصلي

وقال الشافعي هو طاهر ويفركه فإن لم يفركه فلا بأس

22 في الأرض تصيبها النجاسة

قال أبو حنيفة إذا يبست وذهب أثرها صلى فيها وكذلك قول أبي يوسف ومحمد ولا يتيمم منها

Page 133