Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
al-Jaṣṣāṣ (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
وقال الشافعي إذا زحم فلم يقدر على السجود حتى قضى الإمام سجوده سجد وتبع الإمام إذا قام واعتد بها فإن كان ذلك في الأولى فلم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الثانية لم يكن له أن يسجد لركعته الأولى إلا أن يخرج من إمامته
قال أبو جعفر اتفقوا أن من فاته ركوع أو سجود مع إمامه وقد كان دخل مع إمامه في أول صلاته ثم قدر على أن يأتي بما فاته من ذلك قبل دخول إمامه في الركعة التي تتلو هذه أنه يأتي بما تركه ولا يؤخره إلى خروجه من صلاة الإمام وكذلك إذا دخل مع الإمام في الركعة التي تلي هذه
قال أبو جعفر وقول زفر الذي ذكرنا هو القياس في إفساد صلاته إذا تبع الإمام وترك ما قبله لاتفاقهم على أن المسبوق ولو نوى أن يصلي مع الإمام ما سبقه به دون ما هو فيه فسدت صلاته
قال أبو بكر هما مفترقان من قبل أن يدرك أول الصلاة تابع الإمام في الحالين بدأ بالفائت أو بصلاة الإمام وأكثر ما فيه ترك الترتيب وذلك لا يفسد عندهم والمسبوق إذا دخل في صلاة الإمام أو نوى قضاء الفوائت فهو منفرد فيها بفعله ومن انفرد عن صلاة الإمام بعد دخوله فيها قبل فراغ الإمام منها فسدت صلاته
قال أصحابنا يعيد ما أحدث فيه ولا يعتد به
وقال مالك من رعف بعدما ركع أو بعدما رفع رأسه من ركوعه وسجد سجدة واحدة من الركعة رجع فغسل عنه الدم وألغى الركعة وسجدتيها وأستأنف قراءة تلك الركعة من أولها
Page 291
Enter a page number between 1 - 2,095