171

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال مالك يصليه قبل صلاة الفجر فإن لم يفعل حتى طلعت الشمس فلا قضاء عليه

وقال الأوزاعي يقضيه متى ذكره في يومه حتى يصلي عشاء الآخرة فإن لم يذكره حتى صلى العشاء الآخرة فلا يقضيه بعد طلوع الفجر

وقال الشافعي من نسي الوتر حتى صلى الصبح أنه لا يعيد

242 في ترتيب الفوائت

قال أصحابنا هو واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة وصلاة الوقت فإن زاد على اليوم والليلة لم يجب الترتيب والنسيان يسقط الترتيب

وقال مالك يجب الترتيب وإن نسي الفائتة

إلا أن يقول إن كانت الفوائت كثيرة بدأ بصلاة الوقت ثم صلى ما كان نسي وإن كانت الفوائت خمسا ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح صلاهن قبل الصبح وإن صلى الصبح ثم ذكر صلوات صلى ما نسي فإذا فرغ أعاد الصبح ما دام في الوقت فإن فات الوقت لم يعد

وقال الثوري يوجب الترتيب إلا أنه لم يرو عنه الفرق بين القليل والكثير لأنه صلى ركعة من العصر ثم ذكر أنه سئل عمن صلى الظهر على غير وضوء أنه يشفع بركعة ثم يصلي فيستقبل الظهر ثم العصر

وروي عن الأوزاعي في إحدى روايتين إسقاط وجوب الترتيب وفي الأخرى إثباته

Page 285