162

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال المزني عن الشافعي من سها عنه في تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح أو جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه فلا سجود عليه إلا في عمل البدن فإذا نسي آمين وتسبيح الركوع والسجود فلا سجود عليه

230 في الإمام إذا سها ولم يسجد

قال أصحابنا والثوري لا يسجد من خلفه

وقال مالك والأوزاعي والليث يسجد من خلفه

231 فيمن سها عن سجدتي السهو

قال أصحابنا إذا كان عليه سجود السهو فنسي أن يسجد حتى تكلم سقط عنه

وقال ابن وهب عن مالك إذا وجب سجود السهو قبل السلام فسها عنه فإن كان ذلك قريبا فليسجدهما ولا شيء عليه وإن تباعد ذلك وانتقض وضوءه فليعد الصلاة

قال ابن القاسم عن مالك فإن كان عليه سجود السهود بعد السلام لم يفسد عليه فإذا فرغ مما هو فيه سجد للسهو الذي كان عليه

قال وكان مالك يقول سجدتا السهو ليستا من الصلاة

وقال الليث إذا سها عن سجود السهو فلم يذكره إلا وهو في آخر ركعة في العصر مع الإمام وهو مما يفعل قبل السلام فإنه إذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي كان سها فيها ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد صلاة العصر

Page 276