150

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال الشافعي إذا طهرت قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصر وكذلك قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك

قال أبو جعفر يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فينسخ بالنهي

وقد روي عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة

فذكر في هذا الحديث ركعتين فلم يجز له اعتبار الركعة دونهما

215 في المغمى عليه هل يقضي

قال أصحابنا إذا أغمي عليه يوما وليلة قضى وإن كان أكثر لم يقض

Page 264