Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

Al-Jassas d. 370 AH
129

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

============================================================

[15] في نبيذ التمر(1): والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء.

وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسي: يتوضا به ويتيعم عند [عدم) الماء، وعند وجوده: و قال محمد: يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء.

وقال أبو يوسف، ومالك، والثوري، والشافعي: يتيمم ولا يتوضا به.

[16]) في الماء/(2) المستعمل(3) : (3ب] قال أصحابنا: لا يتوضا به، وهو قول الشافعي رضي الله عنه.

وقال مالك رضي الله عنه: لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره، فان لم يجد توضأ به ولم يتيمم.

وقال الثوري: يجوز الوضوء بالماء المستعمل. والله أعلم.

17 في دم الشمك وغيره(4): قال أصحابنا: دم السمك طاهر، وكذلك دم ما ليس له دم يسيل: تحو دم البق، والذباب.

وقال مالك في دم البراغيث: إذا تفاحش غسله [وإلا](5) لم أر به بأسا.

(1) انظر: الأصل، 75/1؛ المختصر، ص15؛ معاني الآثار 1/ه9؛ المدونة، 44/1 المزني، ص1؛ المجموع، 139/1 (المطيعي): (2) الماء المستعمل: "كل ما أزيل به حدث او استعمل في البدن على وجه القربةه.

(3) انظر: الأصل، 82/1؛ المختصر، ص16؛ القدوري، ص 3؛ المدونة، 4/1؛ الجمرع، 203/8.

(4) انظر: الأصل، 71/1؛ المدونة، 20/1، 21، المزني، ص 8.

) زيدت لامتقامة العبارة، وتدل عليه عبارة المدونة.

129

Page 129