Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

Al-Jassas d. 370 AH
121

Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ

مختصر اختلاف العلماء

============================================================

5) في سؤر الحمار والبغل (1): (قال أصحابنا]: لا يجوز الوضوء به (2)، وهو قول الثوري.

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: يجزىء.

(6) في سؤر الطير(3): قال أصحابنا: ما لا يؤكل لحمه منه كره الوضوء بسؤره، ويجزىء، وما أكل لحمه فلا بأس بسؤره، وكره سؤر الدجاجة المخلاة.

وقول مالك مثله، إلا أنه قال في سؤر الطير الذي يأكل الجيف، إذا توضا وصلى يعيد في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.

في سؤر الجنب والحائض والمشرك(4): لا بأس به: عند أصحابنا والثوري، وقال الثوري: إن توضأ بفضل وضوء انسان من حدث، لم يجزه.

وقال الأوزاعي : لا يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة إلا أن يتنازعا جميعا، وقال: يتوضأ بفضل وضوء المرأة، إذا لم [يغنه] عنه.

وقال مالك: لا بأس بسؤر الحائض والجنب بفضل وضوثهما إذا لم يكن (1) انظر: الأصل، 28/1؛ المدونة، 1/ه؛ الأم، 1/1.

(2) هكذا في كتاب الأصل 28/1؛ وقال القدوري في متنه: (وسؤر الحمار والبغل مشكوك هما فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم، وبأيهما بدأ جان ص4 (3) انظر: الأصل، 28/1؛ المختصر، ص 16؛ القدودي، ص4: المدونة، 1/ه، 16 وقال الشافعي: (وكل شيء من الدواب يؤكل لحمه أو لا يؤكل حلال إلأ الكلب والخنزين). الأم، 7/1؛ انظر: المجموع (المطيعي) 223/1.

(4) انظر: الأصل، 78/1؛ المدونة، 14/1. وقول الشافعي مثل قول الحنفية. انظر: الأم، ./1 121

Page 121