66

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Investigator

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

يَحْرُم ذَلِكَ مِنْ غير صَغيرٍ وَنَحْوِهِ. وتَصِحُّ مِمَّن حُبِسَ بِغَصْبٍ أَو نَجِسٍ لا يُمْكِنُهُ الخروجُ مِنْهُ ويُومِئُ برطبةٍ غايةَ ما يُمْكِنُهُ وَيَجْلِسُ عَلى قَدَمَيهِ وَيُصَلِّي عُريانًا مع غَصْبٍ، وفي حَرِيرٍ لِعَدَمٍ ولا إعادة، وفي نَجسٍ لِعَدمٍ وَيُعِيدُ. وَمَنْ صَلَّى على أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ عَلى مُصَلَّاه بِلَا غَصْبٍ وَلَا ضَرَرٍ جَازَ، وَلَا يَصِحُّ نَفْلُ آبِقٍ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ما يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ أَوْ مَنْكِبَهُ وعَجُزَه، سترَ مَنكِبَهُ وَعَجُزَهُ، أَوْ الفَرْجَينِ أَوْ أَحدهمَا سَتَرَهُ والدبرُ أَولي، ويُصَلِّي جَالِسًا فيهنَّ نَدْبًا. وَيَلْزَمُهُ تَحْصيلُ سُتْرَةٍ بثمنِ مثلها إن قدر عَليه وقبولُها عاريةً لا هبةً، فإِنْ عَدِمَها بالكُلِّية صَلَّى جالسًا نَدْبًا بالإِيماءِ. وَيَنْضَمُّ في جلوسِهِ بأن يُقيمَ إِحْدَى فَخِذَيْه على الأُخْرى. وإِنْ وَجَدَهَا مُصَلٍّ قَريبَةً عُرْفًا سَتَرَ وَبَنَى وإِلَّا ابتدأ، [وكذا] (١) أمةٌ عَتَقَتْ فيها واحتاجت إليها. وَتُصَلِّي العُرَاةُ جَماعةً وإِمَامُهم بَيْنَهُم وجُوبًا فيهما. فإن اجتمعَ أنواعٌ صلَّى كُلّ نوعٍ وحدَهُ، فإِن شَقَّ صلَّى الفَاضِلُ واستدبَرَهُمُ المفضولُ ثُمَّ عُكِسَ.

(١) ما بين المعكوفين من (ب).

1 / 69