211

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

ويَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بزمنِ يسيرِ فَينوي الزَّكَاةَ أو الصَّدَقَةَ الواجِبَةَ، ولا تُجْزِئُ إن نَوى صَدَقَةً مُطْلَقَةً وإن تَصَدَّقَ بجميعِ مَالِهِ.
وَلا تَجِبُ نِيَّةٌ الفَرْضِيَّةِ، ولا تَعْيينُ المَالِ المُزَكّى عَنْه، وإن وَكَّلَ في إخراجِهَا مُسْلِمًا أَجْزَأَتْ نِيَّةُ المُوكِّلِ مع قُرْبِ الإِخراجِ، ومَعَ بُعْدِهِ تَجِبُ نِيَّةُ الوَكِيلِ أيضًا.
وَالأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كل مالٍ في فقراءِ بَلَدِهِ، لكن يَحْرُمُ نَقْلُها إلى مَسَافَةِ قَصْرٍ، ويُكْرَهُ إلى ما دُونها، وتُجْزِئُ فيهما، ومَنْ بباديةٍ أو خَلا بلدُهُ من مُستحِقٍّ فَرَّقَها بأقربِ بَلَدٍ مِنْهُ، ومُؤنَةُ نَقْلٍ ودفْعٍ عليه ككيلٍ ونحوِه. والمُسَافِرُ بالمَالِ يُفَرِّقُهَا بالبلدِ الذي أكثرُ إقامةِ المَالِ فيه. ويُخْرِجُ فطرتَهُ، وفِطرةَ عِيالِهِ بالبلد الذي هو فيه، وزَكَاةُ المَالِ في بَلَد المالِ.
ويَجُوزُ تعجيلُهَا لحولينِ فقط إذا كَمُلَ النِّصَابُ لا منه فقط إلَّا لِحوْلٍ، فإن تَلِفَ أو نَقصَ وقَعَ نَفْلًا، والله أَعلم.
* * *

1 / 214