184

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

والواجِبُ من ذَلِكَ، القِيَامُ إن كانتِ الصَّلاةُ فَرْضًا، والتَّكْبِيراتُ الأَرْبَعُ، فإن تَرَكَ غَيْرُ مَسْبُوقٍ تكبيرةً عَمْدًا، بَطَلَتْ، وسَهْوًا يُكَبِّرُها ما لم يَطُلِ الفَصْلُ، فإن طَالَ أو وُجِدَ مُنافٍ استأْنَفَ.
والفَاتِحَةُ على إمامٍ ومُنْفَرِدٍ، والصَّلاةُ على النَّبِيِّ ﷺ، ودَعْوَةٌ للمَيِّتِ، ولا تَتَعَيَّنُ في الثَّالِثَّةِ، بل يَجُوزُ في الرَّابِعَةِ، ويَتَعَيَّنُ غيرُهُ في مَحَالِّهِ، والتَّسْلِيمَةُ، وَلَو لَمْ يَقُلْ وَرَحْمَةُ الله.
وَحضُورُ المَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْهِ فلا تَصِحُّ على جَنَازَةٍ مَحْمُولَةٍ، لأَنَّها كإِمام، ولا من وَرَاءِ حائِلٍ قَبْلَ الدَّفْنِ كحائِطٍ ونحوِه، لا مُسَامَتَةُ الإِمامِ للمَيِّتِ، لكن يُكْرَهُ تَركُها.
ويُشْتَرَطُ إسلامُ المَيِّتِ، وتَطْهِيرُه بِماءٍ، أو تُرَابٍ لِعُذْرٍ، فإن تَعَذَّرا، صُلِّي عَلَيْهِ، وشُرُوطُ الصَّلاةِ إلَّا الوقتَ، لا معرِفَةُ عَيْنِ المَيِّتِ فَيَنْوِي على الحاضِرِ، وإن نَوَى أَحَدَ المَوتى اعْتُبِرَ تَعْيينُه، فإن بَانَ غَيْرَه لم تَصِحَّ.
ولا تَجُوزُ الزِّيادَةُ على سَبع تكبِيراتٍ، ولا النَّقْصُ عن أرْبَع، والأَوْلَى ألا يَزِيدَ على الأَرْبَعِ، فإن زَادَ إمامٌ توُبِعَ إلى سَبعٍ، ما لم تُظَنَّ بِدْعَتُه أو رَفْضُه، فلا يُتَابَعُ، ولا يَدْعُو بَعْدَ الرَّابِعَة في المُتَابَعَةِ، ولا تَبْطُلُ بِمُجَاوَزَةِ سَبْعٍ، وَحَرُمَ سلامٌ قَبْلَهُ، وينبغي أن يُسَبَّحَ بهِ بَعْدَها.

1 / 187