Mukhtasar Fiqhi

Ibn Arafa d. 803 AH
31

Mukhtasar Fiqhi

المختصر الفقهي لابن عرفة

Investigator

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Publisher

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genres

وفي تطهير اللحم يطبخ بماء نجس أو تقع به نجاسة، ثالثها: "إن وقعت بعد طيبه" لسماع موسى ابن القاسم وسماع أشهب والثالث نقله ابن رشد عن الحنفي واختاره وتبعه ابن زرقون وهو قصور لنقله عبد الحق والصقلي عن السليمانية، وخرج اللخمي على روايتي تطهير اللحم تطهير الزيتون يطرح في ماء نجس، وروى إسماعيل: طرحه، لسقوط فأرة فيه. سحنون: إن تنجس زيتون قبل طيبه طرح وبعده غسل وأكل. وفي تطهير الزيت بطبخه بماء مرتين أو ثلاثًا ثالثها: "إن كثر"، ورابعها: "إن تنجس بماء ماتت فيه دابة لا بموتها فيه" لابن اللباد مع سماع ابن القاسم والباجي عنه وأصبغ ويحيي بن عمر مع ابن الماجشون. الباجي: وفي تطهير آنية الخمر بطبخ ماء فيها روايتان. والآنية من طاهر الجلد جائزة، ومذكي المأكول طاهر. وفي طهر جلد الميتة بدبغة خمسة: ابن سحنون وابن عبد الحكم: يطهر مطلقًا. ابن وهب: إلا الخنزير. ابن رشد: والدواب لقوله فيها: يصلى على مذكي السباع لا الحمار، ووقف في الكيمخت. وما طهر بالزكاة عنده طهر بالدبغ، ودليل سماع القرينين: "لا يطهر به إلا المأكول"، وصريح سماعهما: "إلا الأنعام"، وسمع القرينان: "لا يطهر جلد السبع بزكاته ولا دبغه".

1 / 93