Mukhtasar Fiqhi

Ibn Arafa d. 803 AH
29

Mukhtasar Fiqhi

المختصر الفقهي لابن عرفة

Investigator

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Publisher

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genres

فيه قملة لم توجد: أنه يؤكل. ابن رشد: وفتوى سعيد بن نمر بطرح قصرية فقٍع لسقوط فأرة بها أخرجت مكانها حية وحكاية غيره ذلك عن رواية ابن وهب شذوذ. الباجي: خفف سحنون زيتًا وجد به فأرة يابسة لدلالة يبسها على صبه عليها لا موتها فيه". الباجي: "في كثير الزيت تموت به فأرة أو نحوها أو تسقط به ميتة ولم تغيره المشهور قول مالك: "أكرهه". ابن سحنون: عن ابن نافع: لا يضره ذلك. ابن الماجشون: إن ماتت به طرح وإلا فحلال. وخفف سحنون بول دواب درس الطعام فيه. ابن رشد: للضرورة والخلاف في نجاسته. ابن القاسم وابن وهب: لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها. اللخمي إثر ذكره روايتي تطهير لحم طبخ بماء نجس: وعلى أحد قولي مالك تؤكل السليمة. وصوبه لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع ومنه ناقض ابن رشد قول ابن القاسم في البيض بقوله: يطهر اللحم النجس ورطب البيض يخرج من ميتة نجس وفي يابسة قولا مالك وابن نافع. اللخمي: انعكاس دخان ميتة في ماء أو طعام ينجسه. وخرجه ابن بشير على انقلاب أعراض النجاسة. المازري: دخانها أشد من رمادها، وسمع ابن القاسم: لا يؤكل خبز نضج بوقيد روث الحمير، وأكل ما بقدر طبخت به خفيف يكره بدءًا. ابن رشد: لرعي القول بنجاسة دخانه وهو عندنا غير نجس. ابن القاسم: لا أرى أن يوقد بعظم الميتة في الحمام ولا بأس بخلاص الفضة به. وفي جواز انتفاع غير الأكل بمتنجسه كوقيد بغير مسجد وعلف وبيع طريقان: ابن رشد: "ثالثها: الانتفاع لا البيع لابن وهب مع روايتي ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون، وابن القاسم مع أكثر أصحاب مالك".

1 / 91