Mukhtasar Fiqhi
المختصر الفقهي لابن عرفة
Investigator
د. حافظ عبد الرحمن محمد خير
Publisher
مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Genres
ورجح الجواب بأن مراده أن المنفي عن الماء إفساد شربه على الجواب بأن مراده كون المنفي إفساده يسيرًا، والكثير لا يفسد الثوب ويفسد الماء.
عياض: يفسد أي ينجس، فنقض بيسير الدم وبول ذي السلس لا يفسد ثوبه وهو الأخص فيصدق الأعم وهو الثوب، وردًا بأن مراده من حيث نوعه، وبأن الأخص إنما يستلزم إن كان مثبتًا، أما منفيًا فلا.
وسؤر معتاد النجس إن رئي بفيه فكحلوله وإلا طاهر، من الهر والفأرة، الأكثر لعسر الاحتراز.
اللخمي: "لندور استعمالها النجس" ومن غيرهما.
ابن بشير: في طهارته ونجاسته ثالثها: لها الماء لا الطعام.
قلت: الأول: رواية علي، والثاني: تخريج اللخمي على نجاسة الماء لزعمه وضوح استوائهما وجعل تفريقها بينهما تناقضًا.
وفيها: "لا يتوضأ بسؤر نصراني ولا ما أدخل يده فيه".
ابن رشد عن ابن حبيب: طاهران.
سحنون: نجسان.
وسمع سحنون رواية ابن القاسم: ما أدخل يده فيه نجس وسؤره طاهر.
وروى ابن القاسم أيضًا: سؤره مكروه وفي إعادة مصٍّل به إن وجد غيره ثلاثٌة: يعيد الوضوء لا الصلاة، والصلاة في الوقت، والأول في سؤره، والثاني فيما أدخل يده فيه، وإلا فقولان: يتوضأ به، فإن تيمم، أعاد أبدًا ويتيمم، فإن توضأ، ففي إعادته في الوقت، ثالثها: في ما أدخل يده فيه.
وسؤر غير معتادها طاهر.
وفيها: "يجوز الوضوء بسؤر الدواب وهو وغيره سواء".
اللخمي: سمع ابن وهب: سؤر البغل والبرذون والفرس غيره أحب إلي ولا بأس به إن اضطر إليه.
عبد الحق عن ابن حبيب: أجاز ابن القاسم سؤر الدواب الآكلة روثها ما لم ير بأفواهها وقت شربها لفعله أكثرها وأحب تركه إن وجد غيره، فإن رئي بها وقت شربها
1 / 89