Mukhtasar Fiqhi

Ibn Arafa d. 803 AH
12

Mukhtasar Fiqhi

المختصر الفقهي لابن عرفة

Investigator

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Publisher

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Genres

وفي قليله بطاهر طرق: اللخمي: طهور اتفاقًا. الباجي عن القابسي: غير طهور، المازري عنه: مكروه. ابن رشد: اتفاقًا اتقاه القابسي، فعليه يتوضأ ويتيمم. ابن زرقون: في طهوريته ثالثها: مشكوك فيه يستعمله ويتيمم للمشهور والقابسي مع أصبغ وغيرهما. وفيها: لا يتوضأ بماء، بل فيه طعام أو جلد أقام به أيامًا، ولو أخرج مكانه جاز منه الوضوء، وليس قلة مقام الخبز به كالجلد ولكل شيء وجه فأخذ منها القولان بناء على أن الطول مظنة المخالطة أو التغير. وسمع ابن القاسم: "لا بأس بماء وضوئه إن أدخل فيه أصبعه أو سواكه بعد جعلهما في فيه". ابن رشد: ما لم يكثر البصاق. وفي قول ابن الحاجب: "في تقدير موافق صفة الماء مخالفًا نظر" نظٌر، لأن الموافق قل أو كثر في قليل أو كثير الروايات والأقوال واضحة ببيان حكم صوره، ولا شك في عدم قصر الحكم على التغير المحسوس ولذا قيل ما قيل في مسألة القباسي، وتقدير الموافق مخالفًا قلٌب للحقائق كالمتحرك ساكنًا. وما توضئ به إن كان بعضو مستعمله ما يحرم به فمخالط وإلا ففي طهوريته ثالثها: إن كان وضوء تجدد لا رفع حدث، ورابعها: مشكوك فيه يتيمم مع وضوئه لابن القاسم مستحسنًا تركه لغيره، ورواية ابن القصار عنه مع أصبغ وخلف عن روايته، ورواية الشيخ ورواية الطراز واللخمي عن ابن القصار عن الأبهري.

1 / 74