98

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

ويقتضى نفى الصِّحَّة عِنْد الْأَكْثَر وعمومه مبْنى دلَالَة الْإِضْمَار وَمثل الْمَسْأَلَة إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ذكره أَبُو البركات مَسْأَلَة رفع اجزاء الْفِعْل نَص فَلَا يصرف الى عدم أَجزَاء النّدب إِلَّا بِدَلِيل ذكره غير وَاحِد مسالة نفى قبُول الْفِعْل يقتضى عدم الصِّحَّة ذكره ابْن عقيل مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى نَحْو ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ عِنْد الْأَكْثَر مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى ﴿وَأحل الله البيع﴾ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحلوانى وَبَعض الشَّافِعِيَّة مَسْأَلَة اللَّفْظ لِمَعْنى تَارَة ولمعنيين أُخْرَى وَلَا ظُهُور مُجمل فى ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا وَقَالَهُ الغزالى وَجَمَاعَة وَقَالَ الآمدى ظَاهر فى الْمَعْنيين مَسْأَلَة مَا لَهُ محمل لُغَة وَيُمكن حمله على حكم شرعى كالطواف بِالْبَيْتِ صَلَاة

1 / 128